الطعن رقم 2563 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قائم علي تخارج المطعون ضدها من تركة مورثها المنقولة واقتصار نصيبها في التركة علي العقارات فقط مقابل تقاضيها مبلغ ستة ألاف جنيه وقدمت تدليلا علي ذلك إقرارا صادرا منها لم تنكره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته بشأن هذا الدفاع واكتفي بخصم هذا المبلغ من ريع التركة المنقولة والعقارية مع أن من شأن هذا الدفاع لو صح تغير نصيب المطعون ضدها في الريع في مدة المطالبة إذ يقتصر نصيبها فيه علي ريع التركة العقارية فقط دون المنقولة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور.