الطعن رقم 2551 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد النص في المادتين 18، 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل علي أن المشرع قد راعي في تشكيل المحكمة التي تنظر الطعون علي قرارات الهدم والترميم والصيانة أن يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني يختاره المحافظ وهذا الاختصاص للهيئة الواردة في المادة 18- وعلي ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه قد راعاه المشرع لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن يكون الطعن علي قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر ولا تسري علي هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذا اقتصر حكم هذا النص علي الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون علي قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإعفاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة الذكر وهي المختصة بالطعون علي القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط، وإذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون علي قرارات المنشآت الآيلة للسقوط هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام، ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم وامتداد هذا البطلان إلي تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعن التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كانت تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى عل موجبه.