⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2535 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلي تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلي وتعلو علي مصلحة الأفراد فيجب علي جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المسلحة العامة وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وتعيين أسباب الإخلاء ومنها نعي المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري علي ما لم يكن قد اكتمل من المراكز الاتفاقية القانونية وعلي آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلية كما تحكم انقضاءها فإن الحكم المطعون فيه إذ ا التزم هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعن تأسيسا علي أن المطعون ضده قد وفي بكامل ما استحق عليه من التزامات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فلا محل لإعمال الشرط الصريح الفاسخ في العقد يكون قد أعمل القانون علي وجهه الصحيح، ويكون النعي من ثم علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواجب التطبيق علي أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان علي يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.... يدل علي أن المشرع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ولئن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا وفي بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء.