⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2532 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان مؤدي نص المادتين 123، 124 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمدعي أن يعدل عن طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع علي حاله فإذا ما اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعا وسببا فلا يجوز إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي، ولا مراء أن قبول الطلب العارض مشروط بتوافر ذلك التوافق وكان سبب الدعوى وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب مما لا يتغير بالأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أقاما الدعوى ابتداء استعمالا لحق مدينيهم وهم باقي المطعون ضدهم لم يقتصرا فيها علي طلب الحكم بطرد الطاعن من المساحة موضوع النزاع استنادا إلي وضع يده عليها بطريق الغصب وإنما طلبا كذلك تسليم تلك المساحة إلي باقي المطعون ضدهم وكانت الملكية وهي سبب الدعوى بالنسبة لهذا الطلب هي ذات السبب في الطلب العارض بتثبيت ملكية هؤلاء إلي تلك المساحة، فإن الحكم إذ قبل هذا الطلب العارض وفصل فيه علي سند من ارتباطه بالطلب الأصلي طبقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن من عدم قيد الطلب العارض بالسجل الخاص بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير أدلة الدعوى متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بثبوت الملكية للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير إلي تقرير الخبير الذي أطمئن إليه وأطرح دفاع الطاعن من أنه كان يضع اليد علي العين بصفته مالكا تأسيسا علي أن أحد شاهديه قرر أمام الخبير أن الطاعن يضع اليد بصفته مستأجرا وأن الشاهد الأخر شهد بأنه لا يعرف سبب وضع يد الطاعن علي تلك العين الأمر الذي استخلصت منه المحكمة انتفاء وضع يده الكسب للملكية لما شابه من غموض وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة سائغا وله سنده من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقرير الدليل لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.