⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2531 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد عاب في أسبابه علي الحكم الابتدائي خلطه بين سبب الإخلاء لاحتجاز المستأجر لأكثر من مسكن في المدينة الواحدة وسبب الإخلاء لبناء المستأجر أكثر من ثلاث وحدات سكنية إلا أنه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من تقرير الخبير أن البناء المقام مملوك للمستأجر (المطعون ضده) وزوجته مناصفة بينهما فضلا عن أن المنزل المبني شقتان تحت الإتمام الأمر الذي تحد منه هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبق القانون ويتعين إلغاؤه...) وكان ذلك الذي أورده الحكم له أصله الثابت بتقرير الخبير ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي علي الحكم فيما أورده من تعييب للحكم الابتدائي بخلطه بين سببي الإخلاء (الاحتجاز وإقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية) يكون بفرض صحته غير مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه وغير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن (وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه، يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قصد إلي سريان الحكم المقرر فيه علي حالات البناء التي تتم وتكون معدة للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون.