⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2530 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع وضع في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 قاعدة عامة مؤداها إنهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وأن هذا الانتهاء يقع بقوة القانون ثم أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن طلب إنهائها رخصة للمؤجر له حق استخدامها إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد، وأن النص في المادة المشار إليها علي أن "الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه "يجب علي كل أجنبي أن يكون حاصلا علي ترخيص بالإقامة" يدل علي أن المعول عليه في إثبات إقامة الأجنبي هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه بموجب الشهادة الرسمية المثبتة لذلك من الجهة الإدارية المختصة، وأن عليه مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها، ومن ثم فإن إثبات الإقامة أو انتهائها منوط بما تتضمنه الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية في هذا الشأن ، وإذا كان النص في الفقرة الثالثة من نص المادة 17 أنف البيان علي أنه "....ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة مفاده أن المشرع قد واجه اعتباريا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء إقامته بها ومن ثم رخص بإعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات ولا يتطلب ذلك من المؤجر القيام بأي تحري عن موطن المطلوب إعلانه بالخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء سديدا بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وما كان له أن يعرض للأدلة وأوجه الدفاع والدفوع المتعلقة بموضوع النزاع ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن بهذا السبب وأيا ما كان وجه الرأي فيه يكون قد ورد علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.