⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2521 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلي مستأجريها علي أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "و إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 متمنا في البند الأول من المادة الأولى منه قواعد تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون المشار إليه في 9/9/1970 وعلي أن يتسم تمليكها وفق الأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار والذي قصر التمليك علي المباني دون الأرض المقامة عيها الوحدات السكنية فتبقى ملكا للدولة فهذا يدل وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وما أفضت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر أن المشرع قد تغير بقواعد التمليك هذه حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم وإمكانياتهم المالية عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك وإذ أصدر وزير الإسكان القرار رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وحدد فيه مواصفات المسكن الاقتصادي والمتوسط بما أورده في المادة 15 من هذه اللائحة من أن المسكن الاقتصادي هو ما لا تجاوز مساحة وحدته السكنية ستين مترا شاملة ما يخصها من مسطح السلالم التي تخدمها وفي المادة 17 منه أن المسكن من المستوى المتوسط هو ما لا تجاوز مساحة مسطحه بأي حال عن 110 مترا مربعا.