⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق ، سعد العيسوى ، فاروق راب واحمد صبرى أسعد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ ...... ... - تقدم بهذا الطلب للحكم أولاً بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 المؤرخ 3/8/1977 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 85 جنيهاً شهرياً , وقرار وزير العدل رقم 3343 سنة 1977 المؤرخ 14/12/1997 فيما تضمنه من اعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيهاً و833 مليماً شهرياً والحكم بتحديدة بمبلغ 113 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار .ثانياً: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 371 سنة 1987 فيما تضمنة من عدم منحه علاوة دورية فى أول يناير سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه عين فى وظيفة قاضى اعتباراً من 15/2/1977 بموجب القرار الجمهورى رقم 83 سنة 1977, وصدر قرار وزير العدل رقم 1977 سنة 1977 متضمناً تحديد مرتبه بمبلغ 85شهرياً ثم القرار رقم 3343 سنة 1977 متضمناً اعادة تحديد مرتبه بملغ 83 جنيهاً و833 مليماً شهرياً , وهو ذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى الهيئة التى كان يعمل بها قبل تعينه فى القضاء , وذلك على خلاف نص المادة الثامنة من القانون رقم 17 سنة 1976التى تخول التى تخول له تقاضى مرتب من يليه فى الأقدمية من رجال القضاء وهو الأستاذ ........ .. والبالغ قدرة 113 جنيهاً شهرياً وإذ كان يستحق علاوة دورية فى أول يناير سنة 1978فان القرار الوزارى المتضمن عدم منحه اياها يكون قد خالف قانون السلطة القضائية . طلبت الحكومة رفض الطلب بشقيه . وأيدت النيابة الرأى برفض الشق الثانى من الطلبات وبإلغاء القرار الوزارى رقم 3343 سنة 1977 وبتحديد مرتب الطالب بمرتب من يليه من رجال القضاء على ألا يكون هذا الأخير قد شغل وظيفه من خارج الهيئات القضائية . وحيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 17 سنة 1976 تنص فقرتها الخامسة على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى احدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها " . وإذ هدف المشرع بهذا النص أن يكون للأقدمية أعتبار فى تحديد مرتب وبدلات من يعين فى احدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة . وكانت عبارة النص عامة فى أن مرتب وبدلات هؤلاء لا يجوز أن تقل عن مرتب وبدلات من يلونهم فى الأقدمية فى الوظيفة التى عينوا فيها , فانه ينطبق أياً الاساس القانونى الذى حدد بمقتضاه مرتب وبدلات الزميل التالى فى الأقدمية , وسواء كان هذا الزميل قد شغل وظيفته بالترقية اليها أو بالتعي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف المشرع بنص المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يكون للأقدمية إعتبارا فى تحديد مرتب و بدلات من يعين فى إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء و النيابة العامة ، و إذ كانت عبارة النص عامة فى أن مرتب و بدلات هؤلاء لا يجوز أن تقل عن مرتب و بدلات من يلونهم فى الأقدمية فى الوظيفة التى عينوا فيها ، فإنه ينطبق أياً كان الأساس القانونى الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالى فى الأقدمية ، و سواء كان هذا الزميل قد شغل وظيفته بالترقية إليها أو بالتعيين فيها من وظيفة أخرى غير قضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه تطبيقا للبند " سادساً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا تستحق العلاوة الدورية السنوية إلا فى أول يناير التالى لمرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول ، حتى و لو كان القاضى قبل تعيينه يشغل وظيفة أخرى غير قضائية ، و إذ كان الطالب قد عين قاضياً فى فبراير سنة 1977 ، فإنه لا يستحق علاوة إلا فى أول يناير 1979 .