⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2491 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل علي أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أيا كان مقدارها وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفي بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما نكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف علاوة علي المصاريف والنفقات الفعلية، وذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر علي نفسه الحماية المقررة لصالحه قانونا بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسري بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءا من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر أبريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق في أول أبريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءا من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقي المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفي ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف وإذ كانت الأجرة المستحقة علي العين محل النزاع منذ / / 19 حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ / / 19 مبلغ ( )، وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشئ في سنة 1957 وذلك بدءا من شهر أبريل سنة 1997 وحتى نهاية سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ ( )، والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر أبريل سنة 1998 حتى / / 19 مبلغ ( ) طبقا للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، بالإضافة إلي مبلغ ( ) مصاريف ونفقات فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملية المستحق علي الطاعن مبلغ ( ) وكان ما سنده الطاعن بموجب إنذاري العرذ المؤرخين / / 19 ، / / 19 مبلغ ( ) فيكون الباقي في ذمته مبلغ ( ) ومن ثم يكون قد فوت علي نفسه رخصة توقي الحكم بالإخلاء.