⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2485 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-1-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني علي أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالمعقد الصوري...) يدل علي أن للمشتري من البائع الذي تستند ملكيته إلي عقد صوري باعتباره خلف خاص له- متى كان حسن النية- أن- يتمسك بالعقد الظاهر إذا كان هذا العقد في مصلحته، والعبرة في تحديد وقت حسن النية هو بوقت التعامل ونشؤ الالتزام وهو الوقت الذي انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وأنبني عليه تعامله فأعطاه القانون حق التملك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذي لازم الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات.