⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2483 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-7-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم حيازته إلي حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.