الطعن رقم 2483 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-7-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم حيازته إلي حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.