⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2482 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانونا، وكان المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلي ما بين من نصوص المواد 28 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة 33/هـ 51 فقرة ثامنا من ا لقانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقا للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد علي الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد كي العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم بأنها علاقة إيجارية معولا في براءة ذمتهم من المبلغ المطالب به باعتباره دين أجرة يسقط بالتقادم الخمسي مهدرا ما تطلبه القانون 43 لسنة 1979 المشار إليه ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.