الطعن رقم 2479 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص التشريعي لا يسري إلا علي ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا علي هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه علي ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلي إصداره علي حق المتعاقدين في تحديد التزاماتها وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل علي السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن مناط إعمال حكم النص أن يكون المبني الذي أقامه المستأجر يشتمل علي أكثر من ثلاثة وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31/7/1981 أما المبني الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لذلك النص.