⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2479 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره عدا ما يري المشرع بنص خاص إعطاء القضاء المادي ولاية نظره، وإذ تنص المادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف علي أن تشكل بوزارة الأوقاف لجنة شئون الأوقاف تؤلف من وزير الأوقاف رئيسا وتنص المادة الثالثة علي أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية أولا.... ثانيا إنهاء الاحكار ثالثا.... وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه المسائل وخصوصا فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الأعيان وإجراءات النشر والمزاد.... مما مفاده أن القانون المذكور ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية منه ولاية الفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن عن الإجراءات التي تتبع لإنهاء الاحكار وأن قرار هذه اللجنة هو قرار إداري نهائي صادر من لجنة ذات اختصاص قضائي وإذ لم يرد في القانون نص خاص يخول القضاء المادي ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة فيكون الاختصاص بالفصل فيها منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وكان البين من مدونات الحكم رقم 779 سنة 12 ق إدارية عليا المقدم بمفردات الطعن أن القرار المطلوب إلغائه في تلك الدعوى صادر من لجنة شئون الأوقاف برفض طلب مورث الطاعنين الخمسة الأول والطاعنة السادسة بأحقيتهما وتفضيلهما في شراء الأرض الموقوفة موضوع الحجة الشرعية في غرة ربيع الأول سنة 208هـ باعتبار أن لهما حق حكر عنها فيكون الحكم الصادر في تلك الدعوى قد صدر من جهة ذات ولاية ومن ثم تكون له حجية أمام القضاء العادي وكان الحكم المشار إليه قد انتهي في قضائه إلي رفض طلب المدعين تأسيسا علي أن حقهما ليس حكر وإنما هو حق علو ولا محل لإفادتهما من الأحكام المقررة في شأن إنهاء الحكم وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى الحالية بطلب نقل ملكية العقارين المبينين بالصحيفة لهم بسعر موهب المزاد علي المطعون ضده السادس من تأسيسا علي أنهم يحتكرون هذين العقارين بموجب حجة شرعية صادرة في غرة ربيع الأول سنة 208هـ وأنهم يفضلون المشتري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الطاعنين لم يبينوا في الطعن مواطن القصور علي وجه الدقة والتفصيل ولا يغني عن ذلك الإحالة المجملة علي ما حوته كل من المذكرتين المقدمتين منهم إلي محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي مجهلا وبالتالي غير مقبول.