⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2478 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالمادة 86 من القانون رقم 100 لسنة 1964 كانت تقضي بأنه...إذا زرع أرضا غير مزورعه أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزورع أو المغروس أو المبني... إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية أتجه حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلي اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلي المادة 874 من القانون المدني وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها في الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة علي تاريخ نفاذه وتصدت المادة الخامسة من هذا القانون الأخير إقرار الملكيات السابقة علي نفاذه في حالات الملكية والحقوق العينية التي تستند إلي عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة علي العمل بهذا القانون أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وعمل به اعتبارا من 23/3/1964 ملغيا القانون رقم 124 لسنة 1958 وقاضيا في الفقرة ج من المادة الثانية بأن الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة أو كانت مشغولة بمباني ملكا خاصا للدولة ونص في المادة الثالثة بأن يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وفقا للأحكام المبينة بهذا القانون بما مفاده أن الأراضي الصحراوية أصبحت ملكا خاصا للدولة ولا يجوز حد تملكها بالاستيلاء والتصرف فيها لا يتم إلا بالتوزيع أو بطريق الممارسة أو المزاد العلني وتضمنت المادة 75 منه أحكاما انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه في مادته الخامسة كما أشير فيها إلي حالات الملكية والحقوق العينية المستندة إلي أحكام ذلك القانون والتي تم إقرارها وفقا لأحكامه بعد العمل به وكذلك أوردت هذه المادة النص علي إقرار حالات الملكية السابقة علي نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف الذكر المستندة إلي أحكام الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني وذلك بشرط استمرار وضع اليد بطريق الغرس أو الزراعة لمدة سنة سابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتضمنت المواد من 76 إي 79 منه المراحل التي يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر هذه المحررات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس بسلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي تثبت لديها.