الطعن رقم 2465 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر أن إحالة الحكم الاستثنائي في بيان الوقائع إلي ما ورد بالحكم الابتدائي صحيح ولو كان قد قضي بإلغائه وكان من المقرر أيضا أنه لا تثريب علي المحكمة الاستئنافية أن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن، أما لإستنافذ طرق الطعن الجائز فيه أو لفوات مواعيدها.