⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2450 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن تأجير المكان مفروشا كما يرد علي الأماكن المعدة للسكنى يرد علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة للسكنى يصدق علي المحل المعد لغير هذا الغرض ويعد المحل مؤجرا مفروشا إذا زوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كما لسمعة التجارية ذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول قد لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منه وإنها متى أقامت قضاءها علي ما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا علي دعواهم عن طريق الاستنباط وهي غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفقدها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك الحجج وكان الحكم المطعون فيه قد أقام علي ما أورده في مدوناته من أن التأجير مفروشا ليس بشرط في القانون أن يتوافر فيه شرائط بيع الجدك المنصوص علي إجراءاتها في المادة 594 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في التأجير مفروش هو بحقيقة قيام التأجير علي عين كاملة الأثاث يكفي لما أجرت من أجله.