الطعن رقم 2446 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى علي أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض...." وكان الشارع لم يتطلب وضعا معينا في توقيع المحامي علي صحيفة الطعن يكشف عن أسمه بوضوح، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها- عدا الأجر- بالقرار الصادر بالتعيين إذ ينشأ به المركز القانوني للعامل في الوظيفة بحقوقها وواجباتها، وكان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 قد أرفق به ستة جداول اختص الثالث منها بالعاملين الفنيين أو المهنيين وجاء السادس خاصا بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة، ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره في فقرتها الأولى علي أن "تعتبر الجداول الملحقة بالقانون المرافق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون" كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الأولى علي أن "يعتبر من أمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة" ونصت الماد=ة 21 علي أن "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية....(ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذاالقانون إلي وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلي الوظائف المكتبية، وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ترقية كل مجموعة من العاملين طبقا للجدول الخاص بها، وأن العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هي بوصفه الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشر، فإذا كان العامل يشغل وقتئذ وظيفة فنية أو مهنية طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق ولو كان يقوم فعلا بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا ابتداء في مجموعة الخدمات المعاونة لا يحسب لهم المدد الكلية المحددة بالجدولين الثالث الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والخامس بالكتابيين غير المؤهلين إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلي الوظائف المبينة بهذين الجدولين وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلا لوظيفة في مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق علي حالته.