الطعن رقم 10 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-6-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام الميراث
⚖️ القواعد الامرة - استبعاد القانون الاجنبى لمخالفته النظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاحوال الشخصية - دخول غير المسلم فىالاسلام بالتلفظ بالشهادتين
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاحوال الشخصية - قواعد الميراث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بالغاء الاشهاد بوفاة المرحوم ..........وانحصار ارثة فيها بصفتها زوجته ، فى حين ان الدعوى رفعت من المطعون عليها التى تختلف ديانه عن ابيها المذكور لاعتناقه الاسلام قبل وفاته فلا ترثة طبقا لنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنه 1943 ، وبالتالى تنتفى مصلحتها فى الغاء الاشهاد وتكون دعواها غير مقبولة ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدني لقانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً، فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب في مصر وفقاً لما تقضى به المادة 28 من التقنين المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتوفى لبنانى الجنسية فإن القانون اللبنانى هو المرجع فى تحديد ورثته و ذلك فى حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الأداب فى مصر . لما كان ما تقدم ، و كان القانون اللبنانى - و على ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها - لا تعتد بإسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقا للأوضاع المحددة به ، و لذا لم تعتد المحكمة المذكورة بإسلام المتوفى لعدم إتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعاً أنه يكفى لإسلام غير المسلمين و إعتباره فى عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لإتخاذ أى إجراء آخر ، و هو ما ليس محل خلاف ، و هى من القواعد الأصولية فى الشريعة الاسلامية التى ترتبط إرتباطاً و ثيقاً بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها و تغليب قانون أجنبى التى ترفع إليه ، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبنانى فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ، و من ثم تختلف ديانة عن المتوفى ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن إختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، و هى بدورها من القواعد الآساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و بالتالى تدخل فى نطاق النظام العام و يمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتى بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة فى طلب إلغاء إشهاد الوفاة و الوراثة موضوع الدعوى .