الطعن رقم 2436 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا هو العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يموله فعلا وقت وفاته علي نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة وعندئذ يقرر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض علي هذا الأساس علما بمجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، كما انه وأن المقرر إذا كانت الفرصة محتملا فإن تفويتها أمرا محقق يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان الضرر يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون هذا الأول قائما علي أسباب وقبوله من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيع كسب قوته عليه العمل الضار غير المشروع.