الطعن رقم 2430 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكليف المستأجر بالوفاء وشرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع بطلان تعين الحكم بعدم قبولها.