الطعن رقم 2425 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج حصن القانون رقم 49 لسنة 77 بأن جعله قاصرا علي حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو - أعم وأشمل- مناط الإخلاء في مجال تطبيق هذه الحالة، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك، وكان ما استحدثه القانون رقم 36 لسنة 1981 في الأمر الأول من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية أمره ومتصلة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر رجعي فوري مباشر علي المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بصد بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق عاما ما استحدثه القانون المذكور في الأمر الثاني والمتعلق باشتراط الحصول علي حكم نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطا لأعمالها إذ استلزم للحكم بالإخلاء ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائي نهائي وهو ما لم يكن مقررا في القانون السابق ومن ثم فإنه لا يسري إلا من تاريخ نفاذ القانون رقم 136 لسنة 81 والعمل به اعتبارا من 31/7/1981 دون أن يكون له أثر علي الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع به قبل صدوره، فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإطلاقه القول بمدوناته بأنه لا يترتب الحكم بالإخلاء بسبب تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة علي نحو يضر بالمؤجر أو بالعقار إلا إذا صدر حكم قضائي يثبت أن تغيير استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى عملا بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 81 الذي يتعين إعماله بأثر فوري مباشر علي الدعوى الماثلة التي لم يصدر فيها حكم نهائي يعد ولا تزال مطروحة علي المحكمة عند نفاذ هذا القانون، رغم أن ما استحدثه هذا القانون من استراط الحصول علي حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى لا يسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون دون أن يكون له أثر علي الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع به قبل صدوره علي النحو السالف إيراده، وإذ حجية هذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا تسري بأثر فوري مباشر علي المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلي الوفاء بدين غيره، ومن ثم فإنه وإن كان يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر ، كما يدفع الغير الدين عن المدين إلا أن شرط ذلك أن تتجه إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها.