⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2423 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات تنص علي أنه "وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار- ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه" مما يتأدى منه بحسب مفهوم مخالفة هذه الفقرة وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصح إعلان الخصم في موطن أصلي سبق له إخبار خصمه بإلغائه.