الطعن رقم 2423 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات تنص علي أنه "وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار- ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه" مما يتأدى منه بحسب مفهوم مخالفة هذه الفقرة وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصح إعلان الخصم في موطن أصلي سبق له إخبار خصمه بإلغائه.