الطعن رقم 2422 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 /1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات علي أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449/1995" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري علي السيارات المذكورة قد الحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بإلغاء قانون المرور المذكور، وإذ كان النص في المادة 6 المشار إليها علي أنه "...يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن ألإصابات التي تقع للأشخاص.... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل علي أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.