الطعن رقم 2421 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع النزاع من الأراضي الصحراوية، وكانت هذه الأرض كغيرها من أملاك الدولة الخاصة تخضع لقواعد التقادم المكتسب- شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد- حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147/ 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني وأضاف حكما جديدا يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ولما كان من شأن التملك بوضع اليد المكسب قبل صدور هذا القانون أن تنتقل الملكية إلي الخلف العام كالوارث كما كانت وهي في ملك المورث، ولما كانت القوانين أرقام 147 لسنة 1957، 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 ليس لها أثر رجعي، فلا تؤثر علي ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل نفاذها وتبقى حقوق الغير ثابتة في هذه الأراضي والسابقة علي هذه القوانين كما هي لا تمسها أحكامها.