الطعن رقم 2421 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا ببين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن حكم التعويض المؤقت في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح بالتبعية للدعوى الجنائية قد صدر مرتكب العمل الضار دون شركة التأمين الطاعنة فإنه لا يكون حجة عليها ولا تتغير مدة تقادم دعوى التعويض قبلها بصدور ذلك الحكم.