الطعن رقم 7 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-1-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ اقامة الدعوى - طريقة رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة " ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم موضوع الطلب و بياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض و أن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمى و بهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام هذه المحكمة ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون لحصوله و لا يغنى عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأى وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث و إبعادها عن المظان و الشبهات . إذ كان ذلك ، و كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و كان الطالب لم يسلك الطريق الذى نص عليه قانون السلطة القضائية فإن طلبه يكون غير مقبول .