⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن الملكية -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنتقل بالتسجيل ول و نسب إلي المشتري الذي بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أن تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن الطاعن لم يبين في أسباب الطعن ماهية الأدلة وقرائن الأحوال علي صورية عقد البيع المسجل والتي يعيب علي الحكم عدم تناوله لها بالتقدير مما يكون معه النعي عليه في هذا الخصوص مجهلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض بالذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يقيم علي أي أساس قضي الحكم بما قضى به في منطوقه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وأن اتخذ من أسباب الحكم المستأنف أسبابا مكملة لقضائه بتأييده وحاصلها توافر حق المطعون ضدها الأولى في حبس باقي الثمن المطالب به إزاء عدم تنفيذ الطاعن التزامه بنقل ملكية المبيع لها، إلا أنه أقام قضاؤه علي دعامة أخرى مستقلة تكفي وحدها لحمله وهي إنفساخ العقد حتما لثبوت استحالة تنفيذ الطاعن ذلك الالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الشرط الجزائي التزام تابع الالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علي جزاء للإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه فيه، فإن استحقاق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبئ إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن وإذ التزم الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستعان بالخبير في إثبات الضرر ومقدار التعويض عنه إن وجد فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، والنص في شقه الثاني مردود كذلك بأن الحكم المطعون فيه ليؤسس قضاءه برفض الدعوى علي المفاضلة بين عقد البيع المسجل وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/7/1969 وإنما علي سند من أعمال ما لعقد البيع المسجل -بعد أن انتهى إلي صحته- من أثر في خرج الأطيان المباعة من ملك البائعين للطاعن وانتقال ملكيتها للمطعون ضدها الأولى مما رتب عليه صحيحا استحالة تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل ملكية المبيع إليها طبقا للعقد الابتدائي المبرم بينهما في 1/9/1970 وبالتالي انفساخ هذا العقد وعدم أحقيته في مطالبتها بباقي الثمن.