⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2410 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 علي أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية .... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية ...... ويعتبر في حكم القرارات الإدارة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مؤداه- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها علي سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين الطاعن ووزير الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بمرض أثناء الخدمة العسكرية، وهو مما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى وإذ قضي الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون قد انتهي إي نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج.