الطعن رقم 2409 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى , وأن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع , فلها أن تأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي تطمئن إليه دون أن تلتزم برأي الخبير المنتدب المخالف متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام والدفاع القائم على هذا السبب يخالطه واقع فإذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض