⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2407 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-1-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين لأحد من ذوي قرباه نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة- إعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- مشروط بثبوت إقامتهم المستقرة معه بالعين مدة سنة سابقة علي الوفاة أو الترك، وأن المقصود بالإقامة في هذا المعني هو انصراف نية المقيم إلي أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه، وأن استخلاص توافر هذه الإقامة المستقرة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، وأن ذلك من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن اتخاذ شخص معين لمسكن معين موطنا له يجوز مخاطبته فيه لا ينهض بمجرده دليلا علي إقامته في هذا المكان بالمعني المقصود في حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن البيان المتعلق بمحل الإقامة في البطاقة الشخصية أو العائلية من البيانات التي يدونها الموظف المختص طبقا لما يمليه ذوو الشأن فإن حجية هذه المحررات وما يملئها- كالبطاقة العسكرية بالنسبة لهذا البيان تنحصر في مجرد صدورها علي لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة إلي التحقيق لإثبات ما يخالفها.