الطعن رقم 2296 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن ما تمسكت به النيابة ينطبق علي رسوم التوثيق والشهر وهو نص مغاير لما ورد بشأن الرسوم القضائية حيث جرى نص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر علي أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلي ذوي الشأن بكتاب موصى عليه أو علي يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن -في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 -التظلم من أمر تقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا..... ويحصل التظلم أمام المحضر عن إعلان أمر التقدير أو بتقرير بقلم الكتاب ويرفع التظلم إلي المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن..." ويلاحظ أن النص قد ورد عاما مطلقا دون تخصيص متحدثا عن التظلم من أمر التقدير مما مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قصد أن تكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب أيا كانت طبيعة المنازعة سواء انصبت علي مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها، وهذا لا يمنع ذوي الشأن من التظلم عن طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لقانون المرافعات أو بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة باعتبار أن ذلك هو الأصل أما ما ورد في المادة 17 من القانون رقم 90لسنة 44 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية فهو نص مغاير تماما لما ورد بنص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 سالف الذكر حيث وردت عبارات نص المادة 17 من 90 لسنة 44 مقيدة ومخصصة لطريقة المعارضة في مقدار الرسوم وترك بإعدادها للقواعد العامة في قانون المرافعات وبذلك يكون المشرع قد جعل من اختلاف طبيعة المنازعة في أمر التقدير هي الأساس في تحديد طريق التظلم حيث جرى نص المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 علي أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارض أمام المحضر عند إعلان هذا التقدير أو بتقدير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر- يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن محكمة الموضوع وقد انتهت صحيحا إلي القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانون وقضت بقضائها عند حل الشكل وما كان لها أن تعرض للموضوع فإن النعي بشقيه وقد تعلق بموضوع الدعوى يكون غير مقبول.