⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 علي أن "ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم..... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذي كانوا يقيمون بالعين ما تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" يدل في ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفقرة الأخيرة، وأن المشرع لاعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله "نظرا لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين، بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد". ورتب في الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود، إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم علي شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة... فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذ لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى ثم أنه مع ذلك يستمر، وعلي ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معا أن ما ورد بالفقرة الأولى، وقد نصت المادة 268 من القانون المدني علي أنه "إذا كان الالتزام معلقا علي شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقيق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا التنفيذ الاختياري ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شانه إلا يحكم للمدعى بطلباته، ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء... ولا جدال في أن المستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفي الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعا لحقهم، وكان من المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض ما لم يعبر عن رغبته في إنهائها تعبيرا صريحا أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عن قصده إنهاء الإقامة.