⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-11-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تعديل أقدميه الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية فإن طلبه ـــ و على ما جرى به قضاء المحكمة ـــ يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و ليس من قبيل التسويات التى تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون . إذ كان ذلك و كان قرار تعيين الطالب فى وظيفة قاض و المتضمن تحديد أقدميته قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 1978/8/4 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص فى المادة 68 منه على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون و لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة إستثنائية بأية صورة " . مما لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون آخر فى شأن تحديد مرتبات رجال القضاء ، و لما كان مؤدى نص البند " ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أن من يعين من خارج القضاء فى إحدى وظائفه ذات مربوط له مبدأ و نهاية يستحق أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ، و كان الطالب قد عين قاضياً أى فى وظيفة حدد لها ذلك الجدول بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 76 ـــ مرتباً سنوياً من 840 إلى 1440 جنيها ، و كانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل فى نطاق هذا المربوط فإنه يكون على غير أساس طلبه زيادة هذا المرتب بمقدار المزايا العينية أو النقدية التى كان يتقاضاها من جهة عمله السابق و لو صح إعتبارها جزء لا يتجزأ من مرتبه فيها .