⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-9-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام أو عدم قابليتها للطعن فيه مسألة تتعلق بالنظام العام، وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر"، وفي المادة 20 من القانون ذاته علي أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل علي أن المشرع لمصلحة قدريها الاكتفاء في نظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يزوجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا لخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن أيا كان وجه الرأي فيه وذلك استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن تكون الوحدات التي شملها قرار اللجنة قد تم بناؤها في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وخضعت لأحكامه الموضوعية في تقدير الأجر- إذ أن شرط إعمال القواعد الإجرائية للقانون رقم 52 لسنة 1969 وعلي ما جري به نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون دعاوى الطعن علي تقدير الأجرة قد رفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977.