الطعن رقم 2393 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن إعلان المحكمة لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي والذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخص المشرع بقواعد خاصة ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق والمنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (1) ...... (2) .... (3) ...... ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ...... ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيس إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلا ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطنا قانونيا للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعضهم ذلك من واجب إعلان المدعي عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه ..... اعتد في برء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيس الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا ..... وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيس بالقاهرة فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.