⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2393 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 13 من القانون رمق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "علي قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لمباني وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المعدة لنظره...." يدل علي أن المشرع حرص علي أن يكون مثار في خصومة الطعن في تقدير الأجرة جميع المستأجرين لها في وحدات المبني الصادر بشأنه قرار لجنة تقدير الإيجارات باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا يؤكد ذلك ما نصت عليه المادتين العاشرة والحادية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الإشارة علي أسس معينة لتحديد أجرة المباني" وتوجب تقدير أجرة المبنى إجمالا تم توزيعها علي وحداته، ومن ثم فإن تقديرها هو مما تتأثر به حتما أجرة كافة الوحدات ويكون النزاع في أسس هذا التقدير المشتركة-ومنها ثمن الأرض وتكاليف الأساسات وتوصيات المرافق الخارجية وعدد الطوابق التي يجب أن يقسم عليها كل ذلك، كما أوجب المشرع علي قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين بالطعن الذي يقيمه الملاك أو أحد في التقرير الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإخطارهم بهذا الطعن.