الطعن رقم 2391 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب علي وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون، عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف علي علم الخصم الأخر بحصول هذه الوفاة قبل أن يستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكان بطلان الإجراءات المشار إليها بطلانا نسبيا مقررا لمن شرع الانقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به.