⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2385 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص علي أن يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقارات وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه....فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهن غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي بحسب الأحوال...... وتنص المادة 59 منه علي أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون فإن مفاد ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة علي النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينقطع به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدده بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعمول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وان علي المحكمة أن ترجع إلي ورثة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون.