الطعن رقم 2383 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولي من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذ باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع..." وتنص الفقرة الأولي من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات" مما مؤداه أن للمشتري ـ وخلفه العام من بعده ـ طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما أل إليه من أموال التركة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن قضي بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير ـ ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ وذلك من أموالهم الخاصة في حين أنهم ـ وعلى ما سلف ذكره ـ لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما أل إليهم من تركته فإنه يكون قد خالف القانون.