الطعن رقم 2380 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك انه لما كان النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية: (أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة..." يدل علي أن علي أن كل ما أباحه المشرع للمستأجر المقيم بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشا أو غير مفروش دون أن تمتد هذه المزية الاستثنائية إلي تخويله الحق في التنازل عن الإيجار للغير، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدللا به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة إلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه، وكانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددتن في دعوى وكان كل وجه منها حكم خاص في ذلك العقد وأقامت المحكمة قضائها برفض الدعوى استنادا إلي رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيها عداه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل.