⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2378 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت الميادة 101 من قانون الإثبات تنص علي أن الأحكام التي حازت بقوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يتكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي لا تكسب الحكم حجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى وإن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية أو مسألة أصلية أساسية إذ أن وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة وإطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تعير أحدهما أو كلاهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة الوفاة أو الترك لا يعتبرون مستأجرين أصليين معه للعين بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد مع المؤجر بحيث إذا أخل المستأجر بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام المقيمين معه إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيما معه من أقاربه الذين عددتهم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالا لحكم المادة المذكورة ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية، أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجا عن العلاقة الإيجارية وعلي ذلك فإن القضاء بإخلائه لا يحمل علي معنى فسخ الإجارة التي ظلت قائمة حتى تاريخ تركه العين إلي المستفيدين وإنما يعد أثرا مترتبا علي زوال صفته كمستأجر وصيرورته بالترك غير صاحب حق في الانتفاع بالعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ما دام الحكم قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة لا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في قيامه من أن تنقضه وكان المقرر أن عقد الإيجار وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ينقض وفقا لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله والهلاك الكلي هو الهلاك المادي الذي يتعلق مقومات العين وكيانها الذاتي فإن لم يترتب إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلي الزوال اعتبر الهلاك جزئيا لا ينقض به العقد.