⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1424 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-2-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المحل التجارى
⚖️ اكتساب الملكية - تملك المنقول بالحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان اشترى بحسن نية المحل التجارى واستلمه من المالك الظاهر وهو المطعون ضده الثالث الذى كان حائز لهذا المحل وصادرا باسمه عقد ايجاره من المطعون ضده الثانى المؤجر ، ومن ثم يترتب على هذا العقد ما يترتب على التعاقد مع الملك الحقيقى من اثار هذا فضلا عن ان المحل التجارى بجميع عناصرة بما فيها حق الايجار يعتبر منقولا ومن ثم اكتسب الطاعن ملكيته بحيازته بسند صحيح وحسن نية ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى مكتفيا بقوله ان تصرف المطعون ضده الثالث فى المحل وهو من اموال التفليسة غير ناقد فى حق جماعه الدائنين فجاء مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه الماده 1/976 من التقنين المدنى التى تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح و توافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجارى موضوع التداعى بشرائه بتاريخ 1974/11/3 من المالك الظاهر " المطعون ضده الثالث " الذى كان حائزاً له و محرر عقد إيجاره بإسمه و توافرت لديه حسن النية وقت شرائه و حيازته للمحل و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 65 لسنة 1973 إفلاس كلى القاهرة بتاريخ 1974/11/9 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول ، و من ثم لا يسرى فى حق جماعه الدائنين التصرف فى المحل الصادر من المطعون ضده الثالث ، و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه قاصر عن مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعن بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم ما لها من الأهميه القانونيه فى تحديد حقوق المشترى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .