⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2371 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه وأن كان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981- بتنظيم المنشآت الطبية- أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائما لصالح المتنازل إليه، إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام.