⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2369 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع به من صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كل منهما يختص في جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معا قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.