الطعن رقم 2369 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع به من صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كل منهما يختص في جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معا قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.