الطعن رقم 2369 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-7-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة عصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن ينقض بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلي أن يصدر مرسوم ينزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند مطالبته شأن المضرور من أي عمل غير مشروع أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم، لأن الضرر كلما كان متغيرا تعيين علي القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما شار إليه عند الحكم، كما أن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلي حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.