الطعن رقم 2359 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وفي المادة 170 منه علي أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع علي مسودة الحكم" وفي المادة 178 علي أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته..... (وأن) عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم" يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي انه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به ووقع علي مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم، وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحاقه البطلان.