الطعن رقم 2354 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب علي صحته تغير وجه الرأي في الدعوى والمقرر أيضا أن التنبيه الصادر ممن يملك إنهاء عقد الإيجار في المواعيد المتفق عليها في العقد أو المبينة بنص المادة 563 مدني هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في إنهاء العقد إلي المتعاقد الأخر فتنحل تبعا لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة وكانت المدة المحددة بين التنبيه وانتهاء العقد مقررة لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب علي انتهاء العقد مما لا وجه معه للقول ببطلان التنبيه الذي يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه في العقد أو في القانون لانتفاء مبرر هذا البطلان قانونا وأن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين انتهاء العقد قبل استيفائه الفترة التي حددها القانون لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن الثابت أن المطعون ضده أضاف بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة - إلي طلباته الأصلية طلبا أخر هو إزالة ما علي العين المؤجرة من بناء ومن ثم فإنه لا محل للقول بقضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم ويضحي النعي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها علي النص علي استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذا كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤل إليها أبان سريانه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن 0الثابت بتقرير الخبير المقدم لهذه المحكمة أن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1969- موضوع الدعوى ينصب علي حوش سماوي أرض فضاء تفتح عليه غرفتان لم يستعملا أقامهما المالك والمستأجر السابق علي المستأنف (الطاعن) ولم تتم هذه المباني بمعرفة المستأنف بموافقة المالك حسبما جاء بمذكرة المستأنف الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة ومن ثم تسري في شأن هذا العقد أحكام القانون المدني.