الطعن رقم 2349 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان القانون 136/1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسري إلا علي الأماكن الخاضعة لحكمه- وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981، فإن مؤدى ذلك -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى تقدير الأجرة التي انتظمها القانون 49/77 لازالت سارية واجبة الأعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون 136/1981.