⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2347 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وأن قيام مستأجر العين باشتراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من المستأجر للانتفاع بالعين لا ينطوي بذاته علي تخليه عن الانتفاع بها إلي شركائه ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة فإنه يعد تنازلا من المستأجر الأصلي عن الإيجار وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليه إذ يعتبر ذبك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا وإنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها - مع ما يكون لها من دلاله- فإنه يكون معيبا بالقصور.